سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
103
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مرحوم شارح ابتداء مىفرماين : صورت دوم مثل فرض اوّلست و از تصحيح صورت اول لازم مىآيد كه فرض دوم را نيزا مضاء كنيم و سپس پا فراختر نهاده و مىفرماين بلكه استعمال دوم اولى به جواز از صورت اول است و براى اولويّت آن علّتى ذكر فرموده به شرحى كه نقل شد . قوله : و مثله القول الخ : ضمير در [ مثله ] به استعمال سلم در مبيع كلى حال راجع است . قوله : لو استعملا : يعنى بايع و مشترى . قوله : لانّها ابعد عن الغرر : علّت است براى اولويّت استعمال سلم در مبيع شخصى از استعمال آن در مبيع كلى حال . قوله : و الحلول ادخل الخ : تعليل است براى جواز استعمال سلم در مبيع حال اعم از آنكه كلى و حال بوده ( كه صورت اول و فرعى باشد كه مرحوم مصنف ذكر فرمود ) يا عين شخصيّه و حال باشد ( كه فرض دوم و فرعى باشد كه شارح ( ره ) عنوان فرمود ) . متن : و من التعليل يلوح وجه المنع فيهما حيث إن بناءه على البيع المؤجل مثمنة الثابت في الذمة ، و قد قال النبي صلى اللَّه عليه و آله من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أو أجل معلوم شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از دليلى كه براى جواز استعمال سلم در مطلق بيع نقل شد وجه قول بمنع و عدم جواز به خوبى ظاهر و روشن مىشود